المليباري الهندي

97

فتح المعين

ولمن قعد في مكان أن يفارقه قبل أن يذكر الله تعالى فيه . ( وتطيب ) لغير صائم - على الأوجه - لما في الخبر الصحيح : أن الجمع بين الغسل ، ولبس الأحسن ، والتطيب ، والانصات ، وترك التخطي ، يكفر ما بين الجمعتين . والتطيب بالمسك أفضل ، ولا تسن الصلاة عليه ( ص ) عند شمه ، بل حسن الاستغفار عنده - كما قال شيخنا - ، وندب تزين بإزالة ظفر من يديه ، ورجليه ، لا إحداهما ، فيكره . وشعر نحو إبطه وعانته لغير مريد التضحية في عشر ذي الحجة ، وذلك للاتباع . وبقص شاربه حتى تبدو حمرة الشفة وإزالة ريح كريه ، ووسخ .